مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
67
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ب - شراء من ينعتق على المشتري : لا خيار للبائع والمشتري في شراء من ينعتق على المشتري - بل ادّعي أنّه هو المشهور - لدخوله في ملك المشتري بنفس العقد ، فينعتق بمجرّد الملك ، والعتق لا يقع متزلزلًا ، والحرّ لا يعود رقّاً « 1 » . ( انظر : بيع ، خيار ) ج - الوقف والعتق : ذكر الفقهاء أنّ الوقف والعتق من التصرّفات التي لا تقبل التزلزل ولا يتطرّق إليها التزلزل « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : عتق ، وقف ) 10 - تزلزل العقيدة : المستفاد من كلمات الفقهاء أنّ حرمة قراءة كتب الضلال ووجوب إتلافها أو حرمة تعلّم بعض العلوم إنّما كانت بسبب إيجابها التشكيك والتزلزل في المعتقدات ؛ فلذلك لا مانع منها لمن يطمئنّ من أنّها لا تسبّب له تزلزلًا في معتقداته الدينية ، بل قد تجب في بعض الموارد « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : ضلال ، كتب الضلال ) 11 - ضمان الإتلاف بسبب وضع الشيء متزلزلًا : لو وضع حجراً أو غيره على حائطه أو سطحه ، فرمته الريح على إنسان فقتله أو تلف شيء به ، لم يضمن إذا لم يفرّط في الوضع ؛ لأنّه تصرّف في ملكه بغير عدوان . أمّا لو فرّط في الوضع - بأن وضعه مائلًا أو متزلزلًا متعرّضاً للسقوط - فإنّه يضمن ؛ لأنّه كالحائط المائل « 4 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : ضمان )
--> ( 1 ) جواهر الكلام 23 : 18 - 19 . ( 2 ) مستند الشيعة 14 : 424 . ( 3 ) انظر : أجوبة الاستفتاءات 2 : 87 ، 89 . ( 4 ) التحرير 5 : 544 - 545 .